- تاريخ النشر
- المكان:
- المسجد الحرام
كتاب المناسك- من قوله: "باب الرجل يُهِلُّ بالحجِّ ثم يجعلها عُمرةً"

جدول المحتويات
- باب الرجل يُهِلُّ بالحجِّ ثم يجعلها عُمرةً
- باب الرجل يَحُجُّ عن غيره
- باب كيف التلبية
- باب متى يقطع التلبية؟
- باب متى يقطع المُعتمِر التلبية؟
- باب المُحرِم يؤدِّب غلامه
- باب الرجل يُحرِم في ثيابه
- باب ما يَلبَس المُحرِم
- باب المُحرِم يحمل السلاح
- باب في المُحرِمة تغطِّي وجهها
- باب في المُحرِم يُظلَّل
- باب المُحرِم يحتجم
- باب يكتحل المُحرِم
- باب المُحرِم يغتسل
- باب المُحرِم يتزوج
- باب ما يَقتُل المُحرِم من الدوابِّ
- باب لحم الصيد للمُحرِم
- باب الجراد للمُحرِم
- باب في الفدية
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يَهْدِهِ الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضْلِلْ فلا هاديَ له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران:102].
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا [النساء:1].
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا [الأحزاب:70- 71].
أما بعد:
فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهَدْي هَدْيُ محمدٍ ، وشرَّ الأمور مُحدَثاتها، وكل مُحدَثةٍ بدعةٌ، وكل بدعةٍ ضلالةٌ، وكل ضلالةٍ في النار.
هذا فقد أخذنا فيما مضى من "سُنن الإمام أبي داود"؛ سليمان بن الأشعث السِّجِسْتانِيِّ رحمه الله، بسندنا المُتصل إليه، من أول كتابٍ إلى أن وصلنا إلى قوله في أثناء الحج: "كتاب المناسك".
القارئ:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
باب الرجل يُهِلُّ بالحجِّ ثم يجعلها عُمرةً
فبالسند المُتصل إلى الإمام الحافظ الحُجَّة أبي داودَ السِّجِسْتانِيِّ رحمه الله تعالى، ونفعنا الله جميعًا بعلومه وعلومكم آمين.
قال:
الشيخ: يعني: هذا الرجل يُهِلُّ بعُمرةٍ، ثم يقلبها إلى الحج، يجعلها عُمرةً، يعني: يُهِلُّ بحجٍّ، ثم يجعلها عُمرةً، يعني: إهلالٌ مفتوحٌ، ثم يصرفها إلى أيِّها شاء؛ فهذا جائزٌ.
فأخرج حديث أبي ذَرٍّ : أنه كان يقول فيمن حَجَّ ثم فَسَخَ بعُمرةٍ: لم يكن ذلك إلا للرَّكْبِ الذين كانوا مع رسول الله .
وهذا رأيٌ رآه أبو ذَرٍّ ، وخالفه غيرُه من الصحابة، والصحابة أقوالهم لا تكون حُجةً إلا عند الإجماع، أما إذا تخالفوا فيُنظَر إلى الأدلة، ولما نظرنا إلى الأدلة، فالأدلة تدل على أنه ليس خاصًّا بذلك الرَّكْب فقط.
القارئ: وبه إليه قال:
الشيخ: فهذا الإسناد ليس صحيحًا، ضعيفٌ، وكذلك المثال الأول، فهذا مرفوعٌ. أما هذا فلا يَصِحُّ، النبي ما قال هذا.
القارئ: قال رحمه الله:
باب الرجل يَحُجُّ عن غيره
الشيخ: هذا الحج عن الغير جائزٌ مطلقًا، سواءٌ أكان رجلًا أو امرأةً، الرجل عن الرجل، والمرأة عن المرأة، والرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل؛ جائزٌ كله، مثل دليل هذا الحديث.
فهذه المرأة جاءت من خَثْعَمَ تسأل رسول الله في حجة الوداع، ووقفته وقالت: يا رسول الله، إن أبي شيخٌ كبيرٌ أدركتْه فريضة الحج، ولا يستطيع أن يركب الراحلة، فهل ينوب عنه أن أحجَّ عنه، جائزٌ؟ قال: حُجِّي عن أبيكِ [4]، فدلَّ على أن حَجَّ الغير جائزٌ، يجوز ذلك، لكن شرْطُ العلماء في ذلك يقول: أن يكون حَجَّ أولًا عن نفسِه، أدى فريضة الحج، ثم يَحُجُّ عن غيره، وبعض أهل العلم ما يشترط ذلك.
القارئ: وبه إليه قال:
الشيخ: قال: احجُجْ عن أبيك واعتمِرْ، كذلك أيضًا عُمرةٌ، اعمل له عُمرةً، اعمل له حجًّا، جائزٌ نيابة، النيابة في الحج جائزةٌ لهذا الحديث، والحديث صحيحٌ.
القارئ: وبه إليه قال:
الشيخ: هذا هو الذي ذكرناه سابقًا، وهو أن النيابة عن الغير لا بُدَّ أن يؤدي فريضة الإسلام عن نفسه، فإذا لم يَحُجَّ فريضة الإسلام لا يجوز أن ينوب عن غيره، يَحُجُّ عن نفسه أولًا، ثم يَحُجُّ عن المنوب عنه، هذا هو الصحيح. وأما الذين يرون جواز ذلك مطلقًا فهؤلاء ليس عندهم دليلٌ، نعم، والحديث صحيحٌ.
القارئ: قال رحمه الله:
باب كيف التلبية
الشيخ: هذه التلبية، كيفية التلبية التي لزمها رسول الله من أوله إلى آخره، هي هذه: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك". هذه هي الصيغة، وأما غيره من الصحابة فكانوا يزيدون، ومنهم ابن عُمرَ رضي الله عنهما، كان يزيد على ذلك: "لبيك لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل"، هذه زيادةٌ، وكذلك الصحابة الآخرون يزيدون زياداتٍ، والنبي يسمع كلًّا منهم ولا يُغيِّر عليهم، فدلَّ على أن الزيادة في التلبية جائزةٌ، وإنما تلبية النبي هي هذه.
القارئ: وبه إليه قال:
الشيخ: هذا أيضًا صحيحٌ، وهو أن النبي يسمع بعض الصحابة يزيدون: لبيك ذا المعارج، ولا يُغيِّر عليه، ولا يمنعه عن ذلك، فدلَّ على أن الزيادة في صيغ التلبية جائزةٌ.
القارئ: وبه إليه قال:
الشيخ: يعني: من السُّنة رفع الصوت بالتلبية، فإن النبي قال: أتاني جبريلُ، فأمرني أن آمُرَ أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإن هذا شعار النُّسُك، شعار الحَجِّ والعُمرة.
فينبغي رفع الصوت به، وهذا في حق الرجال ما فيه خلافٌ، وهو السُّنة، رفع الصوت بالتلبية مأمورٌ به، ومنهم مَن أوجبه إذا لم يرفع لا يجوز، ولو مرةً واحدةً. وأما النساء كذلك أيضًا مُختلَفٌ فيه: فجمهور الفقهاء لا يرون رفع الصوت لها، لكن إذا كان عندها أجانب لا ترفع صوتها؛ خوفًا من الفتنة، وأما بدون ذلك من بعيدٍ، فترفع صوتها، وكانت عائشةُ رضي الله عنها ترفع صوتها بالتلبية، ويسأل معاويةُ: مَن هذه؟ فيقولون: هذه عائشةُ.
القارئ: قال رحمه الله:
باب متى يقطع التلبية؟
الشيخ: هذه نهاية التلبية، التلبية منذ أنشأ من الميقات يُلبِّي، كلما صعد مُرتفَعًا، أو نزل واديًا، أو لقي ركبًا، أو وهو في المساجد في محل الصلاة؛ يرفع صوته ويُلبِّي، فهذا يستمر إلى أن يرمي جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة انتهى وقت التلبية.
لكن هل جمرة العقبة بأول جمرةٍ أم بآخر جمرةٍ؟ فيه روايتان مُختلفتان في "ابن خُزيمةَ"، يدل على أنه في آخر الجمرة، والأحوط هذا.
القارئ: وبه إليه قال:
الشيخ: معنى ذلك: أن التلبية ليست مقصورًا عليها، بل التكبير والتهليل والتسبيح مشروعٌ في ذلك الوقت، "مِنَّا المُلبِّي ومِنَّا المُكبِّر"، فدلَّ على أن الخلط يعني مع التلبية: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر؛ ينبغي أن يعمل به؛ لأنه السُّنة، هكذا ثَبَتَ عن الصحابة .
القارئ: قال رحمه الله:
باب متى يقطع المُعتمِر التلبية؟
الشيخ: متى يقطع التلبيةَ المُعتمِرُ، متى يقطع؟ يقطع عند بداية الطواف، هذا هو السُّنة.
وهذا الحديث وإن كان ضعيفًا؛ لأن فيه ابن أبي ليلى وهو ضعيفُ الحفظ؛ لكن العمل عليه.
القارئ: قال رحمه الله:
باب المُحرِم يؤدِّب غلامه
قال ابن أبي رِزْمَةَ: فما يزيد رسول الله على أن يقول: انظُروا إلى هذا المُحرِم ما يصنع! ويتبسَّم [13].
الشيخ: معنى ذلك: أن أسماء بنت أبي بكرٍ رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله حُجَّاجًا، حتى إذا كنا بالعَرْجِ: اسم موضعٍ، يعني: نزلنا، نزل رسول الله ونزلنا معه، فجلستْ عائشةُ إلى جنبه، وجلستُ أنا إلى جنب أبي -أبي بكرٍ- ، وكانت زِمالة أبي بكرٍ وزِمالة رسول الله ، يعني: التي حملتْ أمتعتَهم؛ واحدةً، وكانت مع غلامٍ لأبي بكرٍ ، فانتظره أبو بكرٍ ولم يأتِ، وأخيرًا جاء، فقال له وليس معه شيءٌ: أين الزِّمالة؟ قال: أضللتُها البارحةَ، ما هو الآن من البارحة أضللتُها، فعند ذلك قام أبو بكرٍ يضربه، زِمالةٌ واحدةٌ ما تحافظ عليها وتُضيِّع علينا؟! والنبي يتبسَّم، وينظر إليه ويقول: انظروا إلى هذا المُحرِم ماذا يصنع!، مُحرِمٌ يضرب الناس، يعني: استنكر عليه، ولكنه ما نهاه عن ذلك التأديب؛ لأن هذا تأديبٌ، فدلَّ على أن تأديب الغلام وهو مُحرِمٌ لا يضر بالإحرام.
القارئ: قال رحمه الله:
باب الرجل يُحرِم في ثيابه
الشيخ: يعني: جاء رجلٌ للنبي وهو لابسٌ جُبَّةً مُتلطِّخًا بطيبٍ، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في عُمرتي، وأنا هكذا، فعند ذلك جاءه وحيٌ، فغشي عليه، فلما سُرِّيَ عنه، قال: أين السائل؟ فقال: هأنذا، قال: اغسل عنك أثر الخَلُوق، وانزع الجُبَّة عنك، وافعل في عُمرتِك ما تفعله في حجَّتِك، هكذا لا فرق بينهما، وإنما هما شيءٌ واحدٌ، إحرامٌ إحرامٌ.
فهذا دليلٌ على أن مَن أَحرَم في ثيابه العادية، ولم يلبس ثوبَي الإحرام، فهذا نقول له: لماذا ما تلبس؟ قال: أنا ما أعرف، جهلتُ حكمهما، نقول له: الآن أخرجهما، انزعهما والبس ثوبَي الإحرام، وليس عليه شيءٌ، هذا هو الصحيح.
وأما قول الفقهاء مُختلَفٌ فيه؛ يقولون: إذا نزعه من رأسه يجب عليه فديةٌ، إذا نزعه من رأسه وإن كانت ضرورةً، وإذا شقَّه وأخرجه، كذا يعني يختلفون، لكن ما قال النبي : شُقَّه، وإنما قال: أَخرِجه، فأَخرَجه ولم يُوجِب عليه شيئًا؛ لأنه جاهلٌ، فدلَّ على أن النسيان والجهل حكمهما يختلف عن العمد، فمَن لبس مُتعمِّدًا محيطًا، أو مخيطًا ومحيطًا، فهذا يجب عليه فديةٌ، وأما من نَسِيَ أو جَهِلَ، فلا شيء عليه، بل لا يستمر على ذلك، فإن استمر بعد العلم عالمًا يجب عليه الفدية.
القارئ: وبه إليه قال:
الشيخ: فصرَّح هذا قال: خلعها من رأسه ما شقَّها، خلعها من رأسه، ومع ذلك ما أوجب عليه فديةً؛ لأنه جاهلٌ، ناسٍ جاهلٌ، فدلَّ على أن النسيان يختلف.
القارئ: وبه إليه قال:
باب ما يَلبَس المُحرِم
قال رحمه الله:
الشيخ: هذا ما يلبسه المُحرِم من الثياب، وما لا يلبسه، يعني: سأله عما يلبس وما يتركه المُحرِم، قال: لا يَلبَس القميص، ولا البُرْنُس، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثوبًا مسَّه وَرْسٌ ولا زَعفرانٌ، ولا الخُفَّيْن، ما يُلبَس إلا لمن لا يجد النعلين، فمن لم يجد النعلين، فليَلبَس الخُفَّيْن، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، هكذا هذه الرواية رواية ابن عُمرَ رضي الله عنهما أنه قال: وليقطعهما حتى يكونا أسفل، وحديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما سيأتي، فإنه ما أمره بالقطع وهو مُتأخرٌ، وهذا في المدينة، يعني: وهو على المنبر، وذاك كان في عرفةَ أو في المشاعر، فدلَّ على أن هذا مُتأخرٌ، فلا يجب عليه القطع.
القارئ: وبه إليه قال:
قال أبو داود: وقد روى هذا الحديثَ حاتمُ بن إسماعيلَ، ويحيى بن أيوبَ، كلاهما عن موسى بن عُقبةَ، عن نافعٍ، على ما قال الليثُ، ورواه موسى بن طارقٍ، عن موسى بن عُقبةَ موقوفًا على ابن عُمرَ رضي الله عنهما، وكذلك رواه عبيدالله بن عُمرَ، ومالكٌ، وأيوبُ موقوفًا، وإبراهيم بن سعيدٍ المدينيُّ، كلهم عن نافعٍ، عن ابن عُمرَ رضي الله عنهما، عن النبي أنه قال: المُحرِمة لا تنتقب، ولا تَلبَس القُفَّازين.
قال أبو داود: إبراهيم بن سعيدٍ المدينيُّ: شيخٌ من أهل المدينة ليس له كبيرُ حديثٍ [21].
الشيخ: يعني: هذا اختُلف في رفعه ووقفه، والصحيح: أنه مرفوعٌ.
القارئ: وبه إليه قال:
الشيخ: هذا صحيحٌ، أخرجه البخاري، نعم.
القارئ: وبه إليه قال:
قال أبو داود: رَوَى هذا عن ابن إسحاقَ، عن نافعٍ: عَبْدَةُ ومحمدُ بن سَلَمةَ، كلاهما عن محمد بن إسحاقَ، إلى قوله: وما مَسَّ الوَرْسُ والزَّعفرانُ من الثياب، ولم يذكرا ما بعده [23].
الشيخ: البُرْنُس: هذا ثوبٌ طويلُ الرأس.
القارئ: وبه إليه قال:
الشيخ: هذا هو، وما أمره بالقطع.
القارئ:
الشيخ: يُضمِّدون يعني: يُلطِّخون وجوههم، بالسُّكِّ يعني: نوعٌ من الطيب المُطَيَّب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها، بالعرق، يعني، فيراه النبي فلا ينهانا؛ لأنه قبل الإحرام.
القارئ: وبه إليه قال:
الشيخ: يعني: عائشة رضي الله عنها أخبرته بأن النبي رخَّصَ للنساء بلبس الخُفِّ، فلماذا تأمر بقطع النساء؟! فترك بعد ذلك.
القارئ: قال رحمه الله:
باب المُحرِم يحمل السلاح
الشيخ: يعني: لمَّا صالحهم أن يأتوا في العام القادم ويعتمروا ويخرجوا، صالحهم على أن يأتوا لا يدخلها بالسلاح إلا بجُلُبَّانِ بالقِراب، مستورًا يعني.
القارئ: قال رحمه الله:
باب في المُحرِمة تغطِّي وجهها
الشيخ: هكذا لكن الحديث هذا لا يصح؛ لأن يزيدَ بن أبي زيادٍ ضعيفٌ؛ ولذلك يعني وإن قال به بعض الفقهاء، هذا ما يصح.
القارئ: قال رحمه الله:
باب في المُحرِم يُظلَّل
الشيخ: يعني: ظلَّله، التظليل جائزٌ للمُحرِم.
القارئ: قال رحمه الله:
باب المُحرِم يحتجم
الشيخ: فدلَّ على جواز أن المُحرِم يحتجم، له جائزٌ ذلك.
القارئ: وبه إليه قال:
الشيخ: معناه: أن المُحرِم يحتجم، جائزٌ له ذلك.
القارئ:
قال أبو داود: سمعتُ أحمد قال: ابن أبي عَرُوبةَ أرسله، يعني: عن قتادةَ [33]".
قال رحمه الله:
باب يكتحل المُحرِم
الشيخ: جائزٌ يكتحل.
القارئ: وبه إليه قال:
الشيخ: يعني: أنه لما رَمَدَتْ عيناه أمره أن يضمدهما بالصَّبِر، والصَّبِرُ: هذا شيءٌ مُرٌّ، يعني: يداوي العين، فقال جائزٌ؛ لأنه ليس من الطِّيب.
القارئ: وبه إليه قال:
باب المُحرِم يغتسل
قال رحمه الله:
الشيخ: هذا يعني أن المُحرِم يغتسل، ويَغسِل رأسه. واختلف بالأبواء: اسم موضعٍ، ابنُ عباسٍ والمِسْوَرُ بن مَخْرَمةَ : هل يغسل أم لا؟ ابن عباسٍ قال: يَغسِل رأسَه، والمِسْوَر قال: لا، لا يَغسِل رأسَه، فأرسلوا عبدالله بن حُنَيْنٍ إلى أبي أيوبَ ، فوجده يغتسل، فقال: من هذا؟ قال: عبدالله بن حُنَيْنٍ، قال: لماذا جئتَ؟ قال: أرسلني ابن عباسٍ والمِسْوَرُ، يعني: كيف رأيتَ النبي يغتسل؟ فطأطأ ذلك الحجاب الذي كان بينه وبين الناس، وبدا لي رأسُه -أظهره- ثم قال لإنسان يَصُبُّ عليه الماء: صُبَّ عليَّ، فصَبَّ على رأسِه، فحرَّكه وغسله، فقال: هكذا رأيتُ النبي يفعل، فدلَّ على المسألة المُرسَل لها، وهي غسل المُحرِم رأسَه، ثانيًا: كيف يغسله؟ تبيَّن لهم بهذه الصفة.
القارئ: قال رحمه الله:
باب المُحرِم يتزوج
الشيخ: هذا حديثٌ يدلُّ على أن المُحرِم لا يَنكِح ولا يُنكِح، ولا يَخطُب أيضًا، هذا هو الصواب من أقوال العلماء، في مذهب الحنفية جائزٌ، لماذا؟ لحديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما: تزوَّج النبيُّ ميمونةَ وهما مُحرِمان، وقد اتفق العلماء على أن هذا خطأٌ من ابن عباسٍ، إلا إذا أوَّلناه وهما مُحرِمان، أي: داخلان في الحَرَمِ، وليس الإحرام بالحج، بهذا ممكنٌ أن يتخلص منه، وإلا فلا يَصِحُّ هذا الحديث، وقد أنكر عليه أصحابه؛ لأن هذا ما يَصِحُّ.
وهذا الحديث أصرحُ شيءٍ، وهو أن عُمرَ بن عُبيدالله أرسل إلى أبانَ بن عثمانَ، وكان أمير الحجِّ في ذلك الوقت، فقال: أنا أريد أن أُزوِّج فلانًا فلانةً، فأُحبُّ أن تَحضُر الزواج، فأَنكَرَ عليه ذلك، وقال: سمعتُ أبي عثمانَ يقول: قال رسول الله : لا يَنكِح المُحرِم ولا يُنكِح، ولا يكون شاهدًا ولا خطيبًا، ولا.. ما يجوز ذلك، فدلَّ أن هذا نصٌّ صريحٌ على أن المُحرِم لا يتزوج؛ ولذلك لما اختلف حديث ابن عباسٍ رجعوا إلى هذا الحديث، قالوا: هذا أصرح شيءٍ في النهي عن نكاح المُحرِم وإنكاحه.
القارئ: وبه إليه قال:
الشيخ: أيضًا زاد: "ولا يَخطُب"؛ لا يَنكِح المُحرِم ولا يُنكِح ولا يَخطُب، فلا يجوز له الخِطبة أيضًا.
القارئ: وبه إليه قال:
الشيخ: هذا هو الصحيح، هذه صاحبة القضية، وهي ميمونةُ نفسها قالت: "تزوَّجني رسول الله ونحن حلالانِ"، فبعد هذا ولا يُنبِّئك مثل خبيرٍ، من يعني يُحدِّثك؟! فدلَّ على أن ما قاله ابن عباسٍ خطأٌ، ما يجوز، يعني: أن النبي تزوَّج وهو مُحرِمٌ، وإنما هما حلالانِ، بسَرِفَ: اسم موضعٍ قريبٍ من مكةَ.
القارئ: وبه إليه قال:
الشيخ: وهذا الحديث وإن كان مُتفَقًا عليه، أخرجه البخاريُّ ومُسلمٌ، لكن كما قُلنا: إنه خطأٌ؛ وإنما هما حلالانِ.
القارئ: وبه إليه قال:
الشيخ: هذا صحيحٌ كلام سعيد بن المُسيَّب أخصِّ أصحاب ابن عباسٍ، ومع ذلك قال: وَهِمَ؛ أي: أخطأ ابنُ عباسٍ، فإن النبي ما تزوَّجها إلا وهما حلالانِ.
القارئ: قال رحمه الله:
باب ما يَقتُل المُحرِم من الدوابِّ
الشيخ: خمسُ فويسقٍ هذه لا جُناحَ على من قَتَلَهنَّ في الحج، يعني: في الحرم والإحرام مُطلقًا.
القارئ: وبه إليه قال:
الشيخ: لكن هذا الحديث ضعيفٌ، ويعني قوله: يرمي الغُراب، ما يَثبُت؛ لأن يزيدَ بن أبي زيادٍ ضعيفٌ.
القارئ: قال رحمه الله:
باب لحم الصيد للمُحرِم
الشيخ: فأبى أن يأكله؛ لأنه مُحرِمٌ، يعني: هذه المسألة مسألةٌ فيها تفصيلٌ؛ وهو: أن الحلال إذا صاد صيدًا بنِيَّة المُحرِم لا يجوز أن يأكله المُحرِم. أما إذا صاده لنفسه وذبحه، ثم جاء ببعض لحمه وأهداه إلى المُحرِم: جائزٌ، كما سيأتي أنه قَبِلَ ذلك، فدلَّ على أن الصيد بنِيَّة المُحرِم لا يجوز، وأما الصيد لنفسه ثم إهداء بعض اللحم منه للمُحرِم جائزٌ.
القارئ: وبه إليه قال:
الشيخ: وهذا محمولٌ على أنه كان صاده بنِيَّتِهم؛ فلذلك قال: لا، نحن حُرُمٌ، يعني: وليس صاده لنفسه.
القارئ: وبه إليه قال:
الشيخ: ما لم تَصِيدُوه أنتم، أو يُصَدْ لكم، أي: لأجلكم.
القارئ: وبه إليه قال:
الشيخ: يعني: هذه المسألة مما تنازَعَ فيه الخبران، قبل بعض لحم الصيد، رَدَّ بعضُ لحم الصيد تنازُعَه؛ فإذن ننظر إلى ما يفعله أصحابُه.
القارئ: وبه إليه قال:
الشيخ: هذا هو أبو قتادةَ الأنصاريُّ ، كان مع النبيِّ ، فبينما هو في بعض الطريق سمع النبيُّ بعض حركات العدوِّ، فأمر أبا قتادةَ أن يتجه إلى تلك الجهة، ويتبيَّن الخبر ويتجسس الأخبار، فالناس كلهم أَحْرَمُوا، وهو ما أَحْرَمَ، فبينما هم كذلك إذ رأى حِمارًا وحشيًّا، فلما رأى الحِمار الوحشيَّ هو ما رآه، رآه أصحابُه وتضاحكوا، قال: لماذا يتضاحكون؟! فلما رفع رأسه رأى حِمارًا وحشيًّا قريبًا منه، قال فركب فرسَه، فسقط سوطُه، قال: أعطوني، ما نعطيك، لا نُعينك على الصيد، رُمحه قالوا: لا، ما نعطيك، وغضب عليهم، ونزل وأخذ ذلك، وركب مرةً ثانيةً، وذهب وطَعَنَه فأَثْبَتَه وقَتَلَه، فجاء به يجرُّه، فقال لهم: كُلُوا، فأكل بعض الصحابة، وبعضهم قال: لا، نحن مُحرِمون.
والمهم أنه أخذ ما بقي من اللحم حتى وصلوا إلى النبي ، فأخبروه القضية، فقال: إنما هي طُعْمةُ أَطعمكموها الله تعالى [49] كُلُوا واجعلوا لنا منه، فأهدَوْا له ما بقي من اللحم، هذا هو قَبولُ لحم الصيد، وهذا الحديث السابق كان ردَّ بعض لحم الصيد.
فإذن؛ ننظر إلى ماذا؟ إلى النية، فإذا صاده بنِيَّة نفسه ثم أهداه لهم جائزٌ أن يأكلوه ويقبلوا الهدية، وإذا صاده بنِيَّتهم وذبحه لأجلهم، فهذا ما يجوز.
القارئ: قال رحمه الله:
باب الجراد للمُحرِم
الشيخ: معناه: أن الجراد يجوز أن يأكله المُحرِم، ويصيده المُحرِم؛ لأنه من صيد البحر.
القارئ: وبه إليه قال:
الشيخ: جائزٌ يعني أن يضربه.
القارئ: قال الراوي:
الشيخ: وهذا أيضًا ضعيفٌ.
القارئ: قال رحمه الله:
باب في الفدية
الشيخ: وزِّعْ على ستةِ مساكينَ ثلاثةَ آصُعٍ، وهذا فديةٌ، يعني: فدية الأذى جائزةٌ.
القارئ: وبه إليه قال:
الشيخ: وزِّعها على ستةِ مساكينَ.
القارئ:
الشيخ: لكن هذا ضعيفٌ، فيه مجهولٌ، وقوله: البقرة مُنكَرٌ.
القارئ: وبه إليه قال:
الشيخ: هذا "من زبيبٍ" هذا مُنكَرٌ، والمشهور: أنه من تمرٍ.
القارئ: وبه إليه قال:
الشيخ: هذا وصلَّى الله وسلَّم وبارك على نبيِّنا محمدٍ، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلِّغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهوِّن به علينا مصائب الدنيا، ومتِّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همِّنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلِّط علينا من لا يخافك.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
| ^1 | رواه أبو داود: 1807، وقال عنه الألباني: حديثٌ موقوفٌ صحيحٌ، ولكن لا حُجَّةَ فيه؛ "صحيح سنن أبي داود": 1586. |
|---|---|
| ^2 | رواه أبو داود: 1808، وضعَّفه الألباني في "ضعيف سنن أبي داود": 315. |
| ^3 | رواه أبو داود: 1809، وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود": 1587. |
| ^4 | رواه الترمذي: 885، والنسائي في "السنن الكبرى": 3600، وأحمد في "المسند": 3049، وصححه مُحقِّقو المسند. |
| ^5 | رواه أبو داود: 1810، وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود": 1588. |
| ^6 | رواه أبو داود: 1811، وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود": 1589. |
| ^7 | رواه أبو داود: 1812، وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود": 1590. |
| ^8 | رواه أبو داود: 1813، وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود": 1591 |
| ^9 | رواه أبو داود: 1814، وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود": 1592 |
| ^10 | رواه أبو داود: 1815، وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود": 1593 |
| ^11 | رواه أبو داود: 1816، وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود": 1594 |
| ^12 | رواه أبو داود: 1817، وضعَّفه الألباني في "ضعيف سنن أبي داود": 316. |
| ^13 | رواه أبو داود: 1818، وحسَّنه الألباني في "صحيح سنن أبي داود": 1595 |
| ^14 | رواه أبو داود: 1819، وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود": 1596 |
| ^15 | رواه أبو داود: 1820، وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود": 1597، دون قوله: "من رأسه" فإنه مُنكَرٌ. |
| ^16 | رواه أبو داود: 1821، وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود": 1598. |
| ^17 | رواه أبو داود: 1822، وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود": 1599. |
| ^18 | رواه أبو داود: 1823، وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود": 1600. |
| ^19 | رواه أبو داود: 1824، وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود": 1600. |
| ^20, ^21 | رواه أبو داود: 1825، وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود": 1601. |
| ^22 | رواه أبو داود: 1826، وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود": 1602. |
| ^23 | رواه أبو داود: 1827، وحسَّنه الألباني في "صحيح سنن أبي داود": 1603. |
| ^24 | رواه أبو داود: 1828، وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود": 1604. |
| ^25 | رواه أبو داود: 1829، وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود": 1605. |
| ^26 | رواه أبو داود: 1830، وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود: 1606". |
| ^27 | رواه أبو داود: 1831، وحسَّنه الألباني في "صحيح سنن أبي داود": 1607. |
| ^28 | رواه أبو داود: 1832، وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود": 1608. |
| ^29 | رواه أبو داود: 1833، وضعَّفه الألباني في "ضعيف سنن أبي داود": 317. |
| ^30 | رواه أبو داود: 1834، وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود": 1609. |
| ^31 | رواه أبو داود: 1835، وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود": 1610. |
| ^32 | رواه أبو داود: 1836، وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود": 1611. |
| ^33 | رواه أبو داود: 1837، وقال عنه الألباني: وهذا إسنادٌ ظاهِرُه الصحة، فإن رجاله ثقاتٌ رجال الشيخين، لكن أعلَّه المُصنِّف تبعًا لشيخه الإمام أحمد بمُخالَفة سعيد بن أبي عَرُوبةَ؛ فإنه أرسله؛ "صحيح سنن أبي داود": 1611. |
| ^34 | رواه أبو داود: 1838، وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود": 1612 |
| ^35 | رواه أبو داود: 1839، وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود": 1612 |
| ^36 | رواه أبو داود: 1840، وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود": 1613. |
| ^37 | رواه أبو داود: 1841، وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود": 1614. |
| ^38 | رواه أبو داود: 1842، وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود": 1615. |
| ^39 | رواه أبو داود: 1843، وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود": 1616. |
| ^40 | رواه أبو داود: 1844، وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود": 1617. |
| ^41 | رواه أبو داود: 1845، وقال عنه الألباني: حديثٌ مقطوعٌ صحيحٌ، واستدلَّ به أحمدُ؛ "صحيح سنن أبي داود": 1618. |
| ^42 | رواه أبو داود: 1846، وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود": 1619. |
| ^43 | رواه أبو داود: 1847، وقال عنه الألباني: إسناده حسنٌ صحيحٌ؛ "صحيح سنن أبي داود": 1620. |
| ^44 | رواه أبو داود: 1848، وضعَّفه الألباني في "ضعيف سنن أبي داود": 319. |
| ^45 | رواه أبو داود: 1849، وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود": 1621. |
| ^46 | رواه أبو داود: 1850، وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود": 1622. |
| ^47 | رواه أبو داود: 1851، وضعَّفه الألباني في "ضعيف سنن أبي داود": 320. |
| ^48 | رواه أبو داود: 1852، وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود": 1623. |
| ^49 | سبق تخريجه. |
| ^50 | رواه أبو داود: 1853، وضعَّفه الألباني في "ضعيف سنن أبي داود": 321. |
| ^51 | رواه أبو داود: 1854، وضعَّفه الألباني في "ضعيف سنن أبي داود": 322. |
| ^52 | رواه أبو داود: 1855، وضعَّفه الألباني في "ضعيف سنن أبي داود": 322. |
| ^53 | رواه أبو داود: 1856، وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود": 1624. |
| ^54 | رواه أبو داود: 1857، وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود": 1625. |
| ^55 | رواه أبو داود: 1858، وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود": 1626. |
| ^56 | رواه أبو داود: 1859، وضعَّفه الألباني في "ضعيف سنن أبي داود": 323. |
| ^57 | رواه أبو داود: 1860، وقال عنه الألباني: إسناده حسنٌ؛ لكن قوله: "فَرَقاً من زبيبٍ" شاذٌّ، والمحفوظ بلفظ: "ثلاثة آصُعٍ من تمرٍ"؛ "ضعيف سنن أبي داود": 324 |
| ^58 | رواه أبو داود: 1861، وصحَّحه محققو "مسند الإمام أحمد": 18016. |